المزيد
كيفيت تمكين الزوجه من مسكن الزوجيه التمليك
بقلم المستشاره ريهام مرتضي البنا
التمكين من مسكن الزوجيه يمكن ذلك في حاله ضرر الزوجه اي تتضرر الزوجه من افعال الزوج مثل ضرب الزوجه او طردها واولادها من مسكن الزوجيه وذلك بشروط
اولها ..ثبوت اقامه الزوجين في هذا المسكن خلال فتره الزوجيه وتكون الزوجه حاضه ولديها اطفال . ثانيا ..تحرير محضر بقسم الشرطه طلبا للتمكين .ثالثا …تقديم صوره قسيمه الزواج وبطاقه الزوجه وشهاده ميلاد الاطفال . رابعا ..اكتمال التحقيق والتحريات وسماع الجيران حول هذا المسكن والتاكد من ان هذا المسكن هو مسكن الزوجيه .
التمكين في حاله الطلاق وفي حاله استمرار الزواج وعدم الطلاق يصدر قرار بالتمكين من رئيس النيابه بناء علي الادله واعلان القرار من محضرين للزوج والزوجه وذلك خلال ثلاث ايام من تاريخ صدوره من النيابه .
يجب مراعاه هذه الشروط وعدم وجود خلل لان ذلك قد يؤدي الي وقف تنفيذ قرار التمكين من مسكن الزوجيه او الغاء ذلك القرار . فاذا وجد سبب واحد او معوق من معوقات تنفيذ قرار التمكين هنا سوف يتم وقف تنفيذ قرار التمكين من مسكن الزوجيه ومن هذه الاسباب ان تكون الشقه ليست ملك للزوج اصلا او تم بيعها من قبل الزوج قبل الطلاق .وهنا نلجا الي عمل اشكال في تنفيذ قرار التمكين وذلك بالطعن في محضر التنفيذ نفسه ووضع اسباب الطعن سواء من الزوجه او الزوج .
