الأخطاء القضائية فى دعوى صحة التعاقد
الأخطاء القضائية فى دعوى صحة التعاقد.
كتب ■ منتصر هريدي
لايجوز للمحكمه ان تعرض لمسألة دفع الثمن دون دفع من البائع.
من المقرر أن الوفاء بالثمن ليس شرطا من شروط صحة عقد البيع أو ركنا من أركانه وانما يكون عدم الوفاء به محل دفع البائع بعدم تنفيذ التزامه بنقل الملكيه إلى المشتري الذي يطالبه بتنفيذ التزامه
الأمر الذي لايتعلق بالنظام العام ولا يجوز للمحكمه ان تعرض له من تلقاء نفسها .
فإذا كان الحكم قد عرض لمسألة دفع الثمن دون دفع من المدعى عليه” البائع” بعدم التنفيذ وادخل ذلك ضمن مااستند إليه في القضاء بصحة ونفاذ عقد البيع فإنه يكون قد أقيم على أساس قانونى خاطئ
وقد قضت محكمة النقض فى شأن الثمن وتعيينه بأن
” الثمن وان كان يعتبر ركنا أساسيا فى عقود البيع إلا أنه وعلى مايستفاد من نص المادتين 423/424 من القانون المدني لايشترط أن يكون الثمن معينا بالفعل فى عقد البيع بل يكفى أن يكون قابلا للتعيين بإنفاق المتعاقدين صراحة أو ضمنا على الأسس التى يحدد بمقتضاها فيما بعد “
” طعن رقم 1051لسنة 45ق- جلسة 28/1/1980 السنه31 العدد الاول ص318″
والمقابل للمواد 423/424 من القانون المدنى المصري في البلاد العربيه م412/413 ليبي .م391/392سوري .م526/528 عراقي .م386 لبنانى . م361/362سودانى
* كما لايجوز المحكمه أن تتعرض للوفاء بكامل الثمن دون دفع من البائع.
مثال
دعوى بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد بيع ابتدائي لقطعة أرض مباعه.من المدعى عليهما للمدعى نظير مبلغ……مع إلزام المدعى عليهما بالمصاريف
وقدم المدعى عقد البيع وتبين من مطالعته أنه أوفى جزء من الثمن للبائعين ولم يدفع المدعى عليهما بعدم سداد باقى الثمن
فقضت المحكمه بعدم قبول الدعوي وألزمت المدعى بالمصاريف.
وجاء فى أسباب حكمها
وحيث أن أحدا من المدعى عليهما لم يحضر بالجلسات ليبدى ماعسي أن يكون لديه من دفوع او دفاع .ولما كان قد ظهر بجلاء أن المدعى قد عجز عن إثبات وفائه بكامل الثمن للمدعى عليهما ومن ثم فلا يجوز له أن يطلب إجبار البائع على تنفيذ التزاماته.التى من شأنها نقل الملكيه عن طريق الدعوى المرفوعة بصحة ونفاذ العقد ذلك أنه من حق البائع أن يحبس التزامه هذا حتى يقوم المشترى بتنفيذ ماحل من التزامات .
ولما كان الثابت أن المدعى لم يقر بالثمن الكامل للمدعى عليهما ومن ثم تصحي دعواه قبل سداده الثمن غير مقبوله مما يتعين الحكم بعدم قبولها.
(الخطأ فى الحكم)
يؤخذ على هذا الحكم أنه لما كان من المقرر قانونا أن سداد الثمن ليس ركنا فى عقد البيع وتخلف المشتري عن الوفاء به انما هو دفع بعدم التنفيذ متعلق بحق البائع .
ولايجوز للمحكمه أن تتعرض له من تلقاء نفسها
وإذا خالفت المحكمه هذا النظر وتصدت لبحث عدم قيام المدعى بسداد باقى الثمن دون أن يثيره المدعى عليهما فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون
أحكام النقض
* لايجوز لغير البائع أن يدفع دعوى صحة التعاقد بتخلف المشتري عن الوفاء بإلتزامه بدفع الثمن لأن هذا الدفع هو بذاته الدفع بعدم التنفيذ ولا يقبل إلا من المتعاقد الآخر
” نقض مدنى جلسة 28/12/1967 السنه 18 ص1932″
” الوسيط للدكتور السنهوري الجزء الرابع طبعة 1986ص1016″
* دعوى صحة تعاقد وطلب تسليم حصه عقاريه شائعه
“فإذا قضى الحكم بصحة ونفاذ العقد ورفض طلب تسليم المبيع على سند من أن المبيع حصه شائعه فى عقار
فإنه يكون قد خالف القانون”
*أن مؤدى نص الماده 435 مدنى ( يقابلها م424 ليبي.م403 سورى.م538 عراقي .م370سودانى .م402لبنانى)
أن تسليم المبيع يتم بوضعه تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به بغير حائل مع اعلام المشترى أن المبيع وضع تحت تصرفه
ولم يشترط المشرع التسليم الفعلى بل افترض تمام التسليم
متى توافر عنصراه ولو لم يستولى المشتري علي المبيع استيلاءا ماديا فيكفي لتمام التسليم مجرد تغيير النيه سواء بإنفاق أو بتصرف قانونى مجرد كأن يظل البائع جائزا المبيع بإعتباره مستأجرا.ويعتبر التسليم فى هذه الحاله حكميا أو معنويا
” نقض الطعن 442 لسنة 44ق-جلسة 12/4/1978″
* هناك حاله أخري في شأن تسليم قدر مفرز فى عقار شائع
قضت فيها محكمة النقض بأنه
” لايجوز للمشترى لقدر مفرز فى العقار الشائع أن يطالب بالتسليم فورا لأن البائع له ” الشريك على الشيوع” لم يكن يملك وضع يده على حصه مفرزه قبل حصول القسمه إلا برضاء باقى الشركاء جميعا ولايمكن أن يكون للمشتري حقوق أكثر مما كان لسلفه
هذا إلى مايترتب على القضاء بالتسليم فى هذه الحاله من إفراز لجزء من المال الشائع بغير الطريق الذى رسمه القانون
” طعن رقم 31لسنة 39ق- جلسة 3/11/1974 سنة 25 ص1321″